الشيخ الجواهري

157

جواهر الكلام

ثم إن الظاهر كما عرفت اختصاص البحث منعا أو كراهة بما يستر تمام ظهر القدم ، أما ما ستر بعضه فينبغي القطع في جوازه ، لكن في حاشية الإرشاد للكركي التعميم في الكراهة ، كما عن البحار أنه لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم ، ولعلهما أخذا ذلك من التمثيل بالشمشك والنعل السندية ، وهما غير ساترين تمام ظهر القدم على الظاهر ، وكأن المجلسي ( رحمه الله ) لحظ في اقتصاره على إلحاق الأكثر أنهما - خصوصا الشمشك بناء على أنه المشاية البغدادية كما عن مجمع البحرين نسبته إلى بعضهم ، ولعلها المسماة عندنا الآن باليمني - يستران الأكثر ، وهو كما ترى خروج عن ظاهر عبارات الأصحاب بالتهجس ، نعم يمكن إلحاق ما استغرق تمام الظهر ولم يستر لعدم كثافته أو لأن فيه بعض الخروق التي لم تخرجه عن اسم الساتر ، بل جزم به الأستاذ في كشفه ، بل يمكن القول بعدم المداقة في استيعاب تمام الظهر ، والظاهر أن المراد المتخذ لباسا كذلك ، فلا يشمل الستر بخرقة ونحوها ، ولو خيط بغيره من السروال ونحوه أمكن ارتفاع الكراهة والحرمة ، بخلاف الملبوس معه من غير خياطة وإن كان متصلا به . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( يجوز ) * بلا كراهة * ( فيما له ساق كالخف والجورب ) * إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) والمراد من كون الساق له أنه يغطي بعض الساق ، لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا أن المراد وضعه على أن له ساقا وإن كان لبسه من لا يغطى به بعض ساقه ، مع احتماله ويكون المدار على الوضع ، لكن يشكل بأن مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة فيما لا ساق له لمن يغطى به بعض ساقه لصغر قدمه ، ولعلنا نلتزمه ، وأولى بالجواز الصلاة بذي الساق الذي لم تحصل فيه التغطية الفعلية لعارض في ساقه من كف ونحوه ، فتأمل . * ( ويستحب في النعل العربية ) * إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا صريحا وظاهر ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 31 - من أبواب النجاسات